الثلاثاء، 30 مايو 2017

الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل


الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل

يكتبه هانى يوسف

لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة إلا إذا أرتكب خطأً جسيماً . 

# ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية :-

1-  إذا ثبت إنتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
2-  إذا ثبت أرتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3-  إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر أمام العاملين ورغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
4-  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ولكن على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وخمسة أيام فى الحالة الثانية .
5-  إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة أو المصنع الذى يعمل به وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بها .
6-  إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
7-  إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة .
8-  إذا ثبت إعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه إعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه .
9-  إذا لم يراعى العامل الضوابط الخاصة بالإضراب .


  
    وعلى ذلك فإذا أرتكب العامل أوالعاملة خطأ من هذه الأخطاء السابقة وأعتبره صاحب العمل من قبيل الخطأ الجسيم فصاحب العمل لا يملك إصدار قرار بفصل العامل أو العاملة وإنما عليه أتباع الخطوات التالية :-

 1 - بعد إجراء التحقيق للتأكد من صحة ما هو منسوب للعامل أو العاملة وعلى صاحب العمل أن يتقدم إلى اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائى بطلب الموافقة على فصل العامل أو العاملة من الخدمة .
 2 - على اللجنة أن تفصل فى طلب الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائياً فإذا رفض صاحب العمل الطلب ألزمت اللجنة صاحب العمل بإعادة العامل أو العاملة إلى العمل وأن يؤدى صاحب العمل للعامل ما لم يصرف له من مستحقات .
 3 -  إذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل أو العاملة إلى العمل أعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض علية .
4 - يعتبر القرار الصادر من اللجنة بمثابة حكم صادر من المحكمة الأبتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الأبتدائية المختصة .
كيف تقدر قيمة  التعويض للعامل ؟
   يتم تقدير قيمة التعويض المستحق للعامل نتيجة الفصل التعسفى بواسطة اللجنة ذات الأختصاص القضائى وذلك إذا لجأ إليها العامل طالباً منها تقدير التعويض المستحق الذى لا يجب أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة من الأجر الشامل (م122) .

والأجر الشامل هو مجموع الأجر الأساسى + الأجور المتغيرة .


  
وتفادياً للتأخير فى صرف قيمة التعويض المستحق وإجراءاته فإنه يمكن للعامل أو العاملة المعروض طلب فصله على اللجنة أن يطلب منها أثناء نظر طلب الفصل تقرير تعويض مؤقت يصرفه العامل أو العاملة طوال فترة نظر الطلب ولحين العودة للعمل أو تقدير التعويض النهائى الذى يجب أن يخصم منه فى هذه الحالة قيمة ما تم  صرفه من تعويض مؤقت فإذا قررت اللجنة هذا التعويض المؤقت فيكون هذا القرار واجب النفاذ حتى لوطلب صاحب العمل استئناف القرار ..
   
     وفى هذا حماية للعامل تضمن دخلاً معقولاً طوال فترة نظر طلب الفصل وحتى صرف التعويض النهائى أو العودة للعمل .


الرئيس المصرى وجبالى المراغى

 
أخى العامل وأختى العاملة

   إذا أصدر صاحب العمل قرارا بفصلك قبل الرجوع إلى اللجنة المختصة بهذا الشأن فيمكنك إن تطلب من اللجنة المختصة وقف هذا القرار وإعادتك فوراً إلى العمل وإلا أعتبر قرار فصلك تعسفياً ويجوز الطعن علية وأعادتك مرة أخرى للعمل .

كتبها لكم هانى يوسف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل

الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل